الثالث : قد عرفت استفادة العموم في حرمة الصلاة في جزء غير المأكول ،
فاعلم أنّه استثني عن هذا العموم الخزّ الخالص عن وبر الأرانب والثعالب وسائر ما لا يؤكل لحمه ، وقد استفاضت النصوص بجواز الصلاة فيه من أراد الاطَّلاع فليراجع الوسائل ، ولكنّ الكلام في المقامين :
استثناء الخزّ الخالص
الأوّل : هل الجواز مخصوص بالوبر الخالص عن الجلد ،
كما لو كان الثوب منسوجا من وبره ، ومنه عمامة الخزّ ، أو يعمّه والجلد ؟ والظاهر عدم الإشكال بحسب الروايات في التعميم للجلد ، ويدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور « قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين ، وساق الحديث إلى أن قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : فإنّ الله تعالى أحلَّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » « 1 » فإنّ اعتبار التذكية إنّما هو للجلد ، وإلَّا فالوبر ممّا لا تحلَّه الحياة ، ولا حاجة فيه إلى التذكية .
المقام الثاني : في أنّه هل الموجود في أيدي التجّار في زماننا ممّا يسمّونه خزّا يجوز الصلاة فيه أو لا ؟
ومنشأ الإشكال أنّا نحتمل أن يكون لفظة « الخزّ » مستعملة في زمان الأئمّة عليهم السّلام في معنى ، ثمّ هجر عن ذلك المعنى واستعمل في المعنى الآخر .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 4 .