تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الفصل الرابع في الخلل الحاصل من حيث الاستقبال لو صلَّى باجتهاد القبلة أو في ضيق الوقت أو في سعته وقلنا بأنّ المتحيّر مخيّر فتبيّن بعد الفراغ خطأه وأنّه صلَّى إلى غير القبلة ، فللمسألة صور : الأولى : أن يتبيّن كونه في ما بين المشرق والمغرب وكان الوقت باقيا . الثانية : هذه الصورة وكان الانكشاف بعد خروج الوقت . الثالثة : أن يتبيّن كونه في نقطة المشرق أو المغرب مع بقاء الوقت . والرابعة : هذه الصورة مع خروجه . الخامسة : أن ينكشف كونه متعدّيا عن نقطة المشرق أو المغرب إلى النقطة المقابلة للكعبة مع بقاء الوقت . السادسة : هذه الصورة مع خروجه .

حكم الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب

ومحصّل الكلام في هذه الصور أنّه قد وردت عدّة أخبار بمضمون أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة لهذا المصلَّي المخطئ وأنّ صلاته صحيحة ماضية لا إعادة لها ،