علَّة تعبّدية لهذا الحكم وإن لم نفهم مناسبته .
وأمّا ما يستفاد من الخبرين فلا يبعد أن يقال : إنّه لا يفهم منه ولو بملاحظة التعليل أزيد من استحباب التياسر عند إرادة الانحراف لا مطلقا حتّى بالنسبة إلى الاعتدال ، فإنّه لا ينافي مع العلَّة المذكورة أعني : كثرة الأنصاب في جانب اليسار وقلَّتها في اليمين ، كما لا يخفى .
فالمناسب هو استحباب التياسر عند إرادة الانحراف بالنسبة إلى التيامن ، ثمّ من المعلوم اختصاص الحكم بالعراق .
نعم ربما يمكن التعدّي إلى ما يقابلها من البلاد الواقعة بحذائها في جنوب الكعبة المشرّفة فيقال باستحباب التيامن لهم .
كتاب الصلاة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٤٦