لا أنّه من القدر المتيقّن في محلّ التخاطب حتّى يكون غير مانع عن الأخذ بالإطلاق ، فعلى هذا يكون إجراء القاعدة في كلتا الصورتين المذكورتين محلّ إشكال .
لكنّ الإنصاف عدم تماميّة الانصراف المزبور ، فإنّه وإن لم يكن أمر لا واقعي ولا ظاهري ، ولكن لا إشكال في كون ظاهر الخبر هو إجزائه بعنوان الصلاة لا شيء أجنبي مسقط لها ، وعلى هذا فتجري فيه قاعدة الفراغ والتجاوز ، لأنّه إذا كان صلاة يجري عليه جميع أحكامها ، فيجب إتمامها ويجري في الشكّ في بعض أجزائه بعد المحلّ أو بعد الفراغ القاعدتان المذكورتان .
ويتفرّع على هذا أنّه لو شكّ في الأثناء في دخول الوقت يحصل له علم إجمالي بين وجوب إتمام ما بيده ووجوب صلاة أخرى مستأنفة ، لكنّ الحقّ منع العلم المذكور ، لعدم ثبوت وجوب الإتمام إلَّا فيما إذا كان للمكلَّف طريق عقلي أو نقلي إلى تطبيق ما بيده على العنوان المأمور به .
وأمّا إذا كان شاكَّا في التطبيق ولا أصل يفيد إحراز القيد المشكوك فيه أو جواز الاكتفاء بالمشكوك في مرحلة الامتثال فلا نسلَّم وجوب الإتمام حينئذ .
والحاصل لا نسلَّم كون وجوب الإتمام من أحكام الصلاة الواقعيّة ، وحصول العلم الإجمالي متفرّع على ذلك ، وجه عدم التسليم أنّ الدليل عليه منحصر بالإجماع ولم يثبت قيامه على أزيد ممّا ذكرنا .
ثمّ إنّك عرفت أنّه لا بدّ من الفرق بين صورتي احتمال إحراز الوقت في الأثناء وعدمه بناء على التعليل ومن عدم الفرق في الجريان بناء على إطلاق سائر أخبار القاعدتين .
فاعلم أنّه يمكن تأييد الإطلاق بما رواه ثقة الإسلام قدّس سرّه بإسناده عن الحسين
كتاب الصلاة — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٢١