تلك الناحية ، فيكون عند أواخره وقرب انتهائه سحاب ذلك المحلّ رقيقا يمكن رؤية الشعاع من ورائه .
وأمّا إذا فرض اشتباه القبلة فلا يتميّز المشرق والمغرب والجنوب والشمال ، فلو فرض رؤية شعاع من وراء السحاب في نقطة لا يفيد ذلك شيئا ولا يتشخّص به جانب القبلة .
هذا مع أنّ تقييد السائل الصلاة بالليل والنهار لا يخلو عن إشعار باختلاف الصلاتين في الجهة المشكوك فيها ، فلو كان هو الوقت صحّ ذلك ، وأمّا إذا كان هو القبلة فلا يناسب مثل هذا التعبير ، لعدم الاختلاف في القبلة بين صلاتي الليل والنهار ، نعم بين الليل والنهار اختلاف في أمارات القبلة ، فكان المناسب على هذا التقدير أن يقول : سألته عن الصلاة إذا لم نر في النهار شمسا ولا في الليل قمرا ولا نجما .
وكيف كان فدلالة الموثّقة على حجّية مطلق الظنّ متدرّجا في مراتبه لعلَّه غير قابل للإنكار بعد التأمّل والإنصاف .
ومنها : الأخبار الواردة في باب جواز الاعتماد على الظنّ بالغروب في إفطار الصوم إذا كان في السماء غيم يمنع المشاهدة ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام في حديث أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال عليه السّلام : ليس عليه قضاء « 1 » .
وفي رواية الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى ، فإذا الشمس
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .