تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

« حرمة التكفير في الصَلاة التي سَنّها عمر اقتداءً بأسارى الفرس » ( 34 ) ( أ ) * ذكر العلاّمة البروجردي ( قدس سره ) في « جامع أحاديث الشيعة » ( 1 ) ( باباً أسماه باب عدم جواز التكفير في الصَلاة ) برقم 9 من أبواب قواطع الصلاة من كتاب الصلاة ، أورد فيه ( 12 ) حديثاً ، نذكر منها : الحديث الأوّل : عن التهذيب للطوسي : باسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) يعني الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى عن اليُسرى ، فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل . الحديث الثالث : عن فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : ولا تضع يدك بعضها على بعض لكن ارسلها إرسالاً فانّ ذلك تكفير أهل الكتاب . الحديث الخامس : عن المقنع للصدوق ( 2 ) : ولا تكفِّر فإنّما يصنع ذلك المجوس . أقول : وقد روي في التأريخ أَنّه اتى بالأسارى من فارس بعد الفتح الإسلامي واُدخِلوا على الخليفة عمر فرآهم متكتّفين ، فسألهم عن ذلك فقالوا انّهم يتكتّفون تادُّباً واحتراماً لملوكهم وهي سُنّةٌ في فارس ، فاُعجب ذلك الخليفة وأقرّ بها ، وقال : هي بدعة ونعمت البدعة !

هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج 6 : ص 213 - 214 .
( 2 ) ط مطبعة مهر - قم سنة 1423 هجرياً .
الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 355 | سعيد أبو معاش