* وأخرج عنه أيضاً قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) ( 1 ) . * وفيه عن ابن جرير قال : ( نزل جبرائيل بالمَسح على القدمين وقال : أبى الناس إلاّ الغسل ، ولا أَجد في كتاب الله إلاّ المَسح ! ) ( 2 ) . * وأخرج الإمام أحمد بن حديث عليّ ( عليه السلام ) قال : « كنت أَرى باطن القَدمَين أحقُّ بالمَسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يَمسَحْ ظاهرهما » ( 3 ) . * ولذا يقول محمّد بن عبد الوهاب الشعراني : « ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين » ( 4 ) . * وأمّا عدم جواز الاذنين والرقبة فلخروج ذلك كلْه عمّا أَمرت الآية بغسله ومسحه . * أمّا عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ما أخرجه الحافظ السيوطي : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه » ( 5 ) ولنا بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 322
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٣٢٢
هامش
( 1 ) الدرّ المنثور : 3 : 28 .
( 2 ) أنظر الدرّ المنثور : 3 : 29 حيث قال : وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمَسح على القدمين ، إلاّ ترى أَن التيمّم أنّ يمسح ما كان غسلاً ويلقى ما كان مسحاً ، وأخرج في ص 28 : عن عبد الرزاق وابن شيبة وابن ماجة عن ابن عبّاس : أبى النّاس إلاّ الغسل ولا أَجدُ في كتاب الله إلاّ المَسح .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 153 حديث 739 .
( 4 ) الميزان 1 : 118 .
( 5 ) الدرّ المنثور 3 : 27 .