تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

الطائفة الرابعة

الشهادات الثلاث في التلقين

الفصل الثاني - الطائفة الرابعة - الشهادات الثلاث في التلقين تلقين المحتضر والميت الشهادات الثلاث فيما ذلك الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) . الأولى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بماذا كان ينفعه قال : يلقنه ما أنتم عليه ) ( 1 ) . الثانية : رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولاية ) ( 2 ) . الثالثة : ما رواه أبو بكر الحضرمي قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شياً أبداً ) . أي وصف كل من الشهادات الثلاث . الرابعة : مصحح معاوية بن وهب ( في حديث - أن رجلاً شيخاً كان من المخالفين عرض عليه أين أخيه الولاية عند موته فأقر بها وشهق ومات قال : فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : هو رجل من أهل الجنة قال له علي بن السري إنه لم

هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الاحتضار الباب 37 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب الاحتضار الباب 37 الحديث 2 .