الجهة الأولى
الأقوال في الندبية الخاصة والعامة والتقريب الصناعي لها
الفصل الثاني - الأقوال في الندبية الخاصة والعامة والتقريب الصناعي لها قال العلامة في التذكرة في كتاب الحج - حول الأذان - ( ولا تكره الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند الذبيحة مع التسمية بل هي مستحبة - وبه قال الشافعي - ( 1 ) ؛ لأنه شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله ( صلى الله عليه وآله ) كالأذان . وقال أحمد : ليس بمشروع ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : إنه مكروه ( 3 ) ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس ) ( 4 ) . ومراده لا أذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ، فإن المروي فيه أنه يسمي الله تعالى ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .