تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

( أشهد أن علياً وآل محمد خير البرية ) على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ) ( 1 ) . ومن هذه العبارة يلاحظ أن الشيخ قد حكم على الروايات المتقدمة - التي أشار إليها الصدوق في الفقيه - بالشذوذ لا الحكم عليها بالوضع وأن العمل بها لا يوجب الإثم ، ومعنى العمل بها هو العمل بمضمونها ومضمونها جزئية الشهادة الثالثة كفصل من الأذان والإقامة ، فالعمل بها يعني البناء والاتيان بها على أنها جزء من فصول الأذان والإقامة وحكم ذلك العمل عند الشيخ لا يستوجب الإثم . الفصل الأول - شواهد لفتوى الشيخ بالجواز

شواهد لفتوى الشيخ بالجواز

ووجه استفادة ذلك من عبارة الشيخ :

الشاهد الأول :

أن الضمير في ( ولو فعله ) في كلام الشيخ راجع إلى ( فأما قول . . . ) أي قول الشهادة الثالثة الذي وصفه بأنه مروي في شواذ الأخبار .

الشاهد الثاني :

ومما يعزز إرادة الشيخ عدم الإثم وجواز العمل بمضمون تلك الأخبار - أي العمل بمفادها من كون الشهادة الثالثة جزء فصول الأذان - تعبير الشيخ
هامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 293 طبعة قم . مؤسسة النشر .