تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

أخبار التفويض في كتبه ( 1 ) ولم يتعرض لتأويلها ) ( 2 ) قال الصدوق في كتابه الاعتقادات ( وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر دينه فقال عز وجل * ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) * وقد فوض ذلك إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) . . . ) ( 3 ) قال الصدوق في الفقيه ( وقال زراره بن أعين قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( ( كان الذي فرض الله عز وجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنّ وهمٌ - يعني السهو - فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبعاً فيهن السهو . . . ) ( 4 ) أقول : - فمع هذه التصريحات من الصدوق بالتفويض أو صحة بعض أقسام التفويض كالتفويض في التشريع من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحدود التي رسمها الله تعالى له مع فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في مواضع من الصلاة كما في ضمن دعاء التوجه ( 5 ) وفي قنوت الصلاة ( 6 ) وفي التسليم ( 7 ) بل في الفقه الرضوي الذي هو رسالة والده علي بن بابويه ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ( 8 ) ومع ما تقدم من وقوع الفتن الدامية بين الشيعة وأهل سنة الجماعة في بغداد وحلب ومصر وبين آل بويه وغيرهم كما مر مفصلاً في بحث السيرة

هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 41 طبعة قم .
( 2 ) البحار ج 25 ص 347 .
( 3 ) إعتقادات الصدوق ص 109 - 111 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 باب فرض الصلاة ح 605 ص 201 طبعة جماعة من المدرسين .
( 5 ) المقنع ص 93 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 493 وص 317 طبعة قم .
( 7 ) المقنع ص 96 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي والفقيه ج 1 ص 319 .
( 8 ) الفقه الرضوي ص 108 طبعة آل البيت .
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 130 | الشيخ علي الشكري البغدادي