أخبار التفويض في كتبه ( 1 ) ولم يتعرض لتأويلها ) ( 2 ) قال الصدوق في كتابه الاعتقادات ( وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر دينه فقال عز وجل * ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) * وقد فوض ذلك إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) . . . ) ( 3 ) قال الصدوق في الفقيه ( وقال زراره بن أعين قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( ( كان الذي فرض الله عز وجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنّ وهمٌ - يعني السهو - فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبعاً فيهن السهو . . . ) ( 4 ) أقول : - فمع هذه التصريحات من الصدوق بالتفويض أو صحة بعض أقسام التفويض كالتفويض في التشريع من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحدود التي رسمها الله تعالى له مع فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في مواضع من الصلاة كما في ضمن دعاء التوجه ( 5 ) وفي قنوت الصلاة ( 6 ) وفي التسليم ( 7 ) بل في الفقه الرضوي الذي هو رسالة والده علي بن بابويه ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ( 8 ) ومع ما تقدم من وقوع الفتن الدامية بين الشيعة وأهل سنة الجماعة في بغداد وحلب ومصر وبين آل بويه وغيرهم كما مر مفصلاً في بحث السيرة
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 130
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص١٣٠
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 41 طبعة قم .
( 2 ) البحار ج 25 ص 347 .
( 3 ) إعتقادات الصدوق ص 109 - 111 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 باب فرض الصلاة ح 605 ص 201 طبعة جماعة من المدرسين .
( 5 ) المقنع ص 93 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 493 وص 317 طبعة قم .
( 7 ) المقنع ص 96 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي والفقيه ج 1 ص 319 .
( 8 ) الفقه الرضوي ص 108 طبعة آل البيت .