تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

تقسيم الأذان إلى القسمين لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر تؤدي وظيفته بايقاعه سراً ينافي اعتبار أصله والحيعلات تنافي ذكريته بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع - أي مواضع الجمع - فيكون بدعة ، نعم قد يقال أن مطلق البدعة ليس محرماً بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز . وقال في مسالك الأفهام في مسألة أخذ الأجرة على الأذان من أنه هل يكون الأذان محرماً وغير مشروع كما ذهب إليه العلامة في المختلف ؟ ( قال : وهو متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه والمحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان لأنه عبادة أو شعار ) ( 1 ) وقال في المدارك ( 2 ) ( وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان من القاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء وهو غير جيد لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلها ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الاعلان دون الأذان الذكرى وهو احتمال بعيد لان الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ولا ينحصر مشروعيته في الأعلام بالوقت إذ قد ورد في كثير في الروايات ان من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقاً واما الفرق بين الأذان الذكرى وغيره فلا أعرف له وجهاً ) .

هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 131 .
( 2 ) المدارك ج 3 ص 263 .