وادراك الصلاة في وقت فضيلتها أيضا مستحب فان أمكن الجمع بينهما فهو والا يقدم ادراك
الصلاة في وقت الفضيلة فهذه على خلاف مدعى القائل بالتضييق أدل .
ومنها الصحيحة الطويلة لزرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام المشتملة على فقرات
تدل على المدعى بزعم الخصم إحداها قوله وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر
حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب الخبر الثانية قوله عليه السلام
وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين
ثم تسلم الخبر . الثالثة قوله عليه السلام وان كنت قد ذكرتها يعنى العشاء الآخرة وأنت في
الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة الخبر . الرابعة وان
كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ابدأ بالمغرب
ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدء بالمغرب ثم صل الغداة ثم
صل العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب
والعشاء الخبر ومنها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل
نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر قال عليه السلام كان أبو جعفر أو كان أبى
يقول إن أمكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدء بها وإلا صلى المغرب ثم
صليها .
ومنها رواية أبي بصير عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال عليه السلام يبدء
بالظهر وكذلك الصلوات تبدء بالتي نسيت الا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدء بالتي
أنت في وقتها ثم تقضى التي نسيت ومنها رواية البصري قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال عليه السلام إذا نسي صلاة أو نام عنها صليها حين يذكرها فإذا
ذكرها وهو في صلاة بدء بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم
صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ومنها رواية معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى
هذه التي دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها والمحكي عن دعائم الاسلام قال
روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان
كتاب الصلاة — صفحة 568
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٥٦٨