الركوع فهل يجب سجدتا السهو مرتين بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة نظرا
إلى نقص الصورة المرتبة على الحمد وزيادة السورة التي جاء بها أم لا قد يتوهم ابتناء
ذلك على أن السورة الواجبة في الصلاة هل هي السورة المقيدة بكونها بعد الحمد أو
الواجب منها هي ذات السورة وترتيبها على الحمد واجب آخر اعتبر في الصلاة
وعلى الأول الصلاة المفروضة تشتمل على زيادة ونقيصة وعلى الثاني تكون الصلاة
واجدة للجزء من دون اشتمالها على الزيادة والمفقود منها هو الترتيب ولكن التوهم
المذكور في غير محله فإنه لو فرضنا كون الترتيب قيدا للسورة وان كان المقيد بما هو مقيد
غير موجود ولكن لا يصدق نقص الجزء لانصراف الدليل الدال على سجدتي السهو في
كل نقيصة إلى نقص أصل الجزء لا القيد المعتبر فيه كما أن نقص الركوع أو السجود
الموجب للبطلان يفهم منه نقص أصل الركوع أو السجود فلو اعتبر فيهما بعض
القيود كالطمأنينة وتركه سهوا لا يحسب من سهو الركوع أو السجود لترك الركوع
والسجود المقيد .
والحاصل ان نقص السورة سهوا عبارة عن ترك أصلها لا ترك المقيد بما هو مقيد
واما الزيادة في الصلاة فعبارة عن اتيان ما لا تحتاج إليه بعنوان الجزئية دون اتيان
ما تحتاج إليه الصلاة في غير محله نعم في الصورة المفروضة لو تذكر قبل الركوع
وأتى بالسورة بعد الحمد تتصف السورة المأتى بها سابقا بصفة الزيادة فظهر مما ذكرنا
انه لو قدم السورة على الحمد نسيانا وتذكر في حال الركوع وان لم يأت بالسورة
المرتبة على الحمد التي كانت واجبة عليه وأتى بالسورة الغير المرتبة على الحمد
التي لم تكن واجبة عليه لم تكن صلاته مشتملة على النقيصة والزيادة الموجبتين
لسجدتي السهو .
( 45 ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته
أو انكشف بطلانها سقط وجوبهما لأنه من جهة تتميم نقص الصلاة وحيث بطلت لا ينفع
التتميم بل وكذلك لو أوجد ما يوجب سجدتي السهو ثم أبطل صلاته أو ظهر بطلانها فان
وجوبهما وان كان استقلاليا لكن موضوع الوجوب بحسب ظواهر الأدلة هو الصلاة الصحيحة
كتاب الصلاة — صفحة 444
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٤٤٤