تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وبركاته بضميمة ما دل على حصر علة وجوب التسليم في التحليل فتأمل مضافا إلى صحيحة ابن مسلم إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف بناء على أن المراد بالانصراف هو الاتيان بالسلام الموجب للانصراف فيدل على أنه بعد ذكر الشهادتين لا يجب عليه سوى السلام المحلل وليس السلام على النبي صلى الله عليه وآله محللا بمقتضى الرواية السابقة . السابعة الظاهر عدم المانع من قصد المصلى من السلام التحية على من ذكر في الروايات كأن يقصد الامام الملكين والمأمومين والملائكة عليهم السلام ويقصد المأموم مع من ذكر الرد على الامام ويقصد من على يمينه وبالثاني الرد على من على شماله ان كان أحد على شماله ويظهر من بعض الاشكال في السلام بقصد التحية بل صريح نجاة العباد المنع من ذلك فإن كان المنع من جهة ان المكلف به هو ايجاد اللفظ وامتثال مثل هذا التكليف بان يقصد اتيان اللفظ مستقلا ولا يمكن قصد المعني بعد الالتفات والقصد إلى اللفظ مستقلا فهو واضح الدفع بعد أدنى تأمل وان كان من جهة ان السلام بقصد التحية كلام آدمي مبطل للصلاة فهو أيضا مدفوع بأنه وان كان كذلك الا انه انما يضر لو اتى به في الأثناء ولا ينافي كونه جزء آخر الصلاة كما صرح به بعض الأخبار . الثامنة قد حكموا باستحباب الايماء للمنفرد بالتسليم الأخير وكذا الامام إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه واما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك وان كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره وليس في الاخبار ذكر لهذا النحو من الايماء بل ظاهر الروايات كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك وكذا صحيحة عبد الحميد ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وكذا ما ورد في المأموم الذي على يساره أحد والذي لا يكون على يساره أحد ان الالتفات بالوجه إلى اليمين بالنسبة إلى الامام والمنفرد والمأموم الذي ليس على يساره أحد والى الجانبين بالنسبة إلى المأموم الذي يكون في يساره أحد راجح ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار ودليل