1 - سألت الحافظ الكبير أبا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي
الدارقطني ( 1 ) ، فقلت :
( في حديث عمرو بن دينار ( 2 ) عن عطاء بن يسار ( 3 ) عن أبي هريرة :
( إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة ) ( 4 ) زيادة : قيل
هامش
( 1 ) المصنف ، سبق الترجمة له .
( 2 ) هو الإمام الكبير ، الحافظ ، أبو محمد الجمحي ، وشيخ الحرم في زمانه ، ثقة ، ثبت ،
حديثه في الكتب الستة ، أفتى بمكة ثلاثين سنة ، وكان من أوعية العلم ، توفى سنة
216 ه . انظر : طبقات ابن سعد ( 5 / 479 ) ، التاريخ الكبير ( 6 / 328 ) ،
الجرح والتعديل ( 6 / 231 ) ، التهذيب ( 8 / 28 ) ، شذرات الذهب ( 1 / 171 ) .
( 3 ) الهلالي ، أبو محمد المدني ، مولى ميمونة ، ثقة فاضل ، صاحب مواعظ ،
وعبادة ، من صغار الثالثة ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة 94 هجرية . انظر :
طبقات ابن سعد ( 5 / 173 ) ، التاريخ الكبير ( 6 / 461 ) ، تذكرة الحفاظ
( 1 / 84 ) ، العبر ( 1 / 125 ) ، التهذيب ( 7 / 217 ) ، التقريب ( 2 / 23 ) ،
شذرات الذهب ( 1 / 125 ) .
( 4 ) صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 455 ) ، ومسلم ( 493 ) ، وأبو داود ( 1266 ) ،
والترمذي ( 421 ) ، والنسائي ( 2 / 116 ، 117 ) ، وابن ماجة ( 1151 ) ، وعبد
الرزاق ( 3989 ) ، وابن خزيمة ( 1123 ) ، وابن حبان ( 3 / 308 ) ، ( 4 / 82 ) ،
والطبراني ( 1 / 16 ) ، ( 1 / 192 ) في المعجم الصغير ، وأبو نعيم ( 8 / 138 ) ،
( 9 / 222 ) في حلية الأولياء ، والخطيب في تاريخه ( 1 / 315 ) ، ( 4 / 52 ) ، ( 5 / 197 )
والبيهقي ( 2 / 482 ) في السنن الكبرى ، والبغوي ( 804 ) في شرح السنة ، وقال :
المرفوع أصح ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : أن الصلاة
إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر ، وغيرها من السنن إلا المكتوبة .