( وعن الثنيا إلا أن تعلم ) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع
شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر ( والمعاومة ) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
شرح سنن النسائي — صفحة 296
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٩٦
مساهمون: جلال الدين السيوطي