تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح سنن النسائي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( وعن الثنيا إلا أن تعلم ) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر ( والمعاومة ) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
شرح سنن النسائي — صفحة 296 | جلال الدين السيوطي