في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه ( لا يبيع حاضر لباد )
قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض
شرح سنن النسائي — صفحه 256
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۲۵۶
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي