في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه ( لا يبيع حاضر لباد ) قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض