Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 255

Contributors:

P.255
اللبن حفل في ضرعها أي جمع ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء