معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه
خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا
التأويل من لفظ بالخيار
شرح سنن النسائي — صفحة 251
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٥١