Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 121

Contributors:

P.121
عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام قال وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق استحب تركه وقال القرطبي قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا