قال النووي اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما
أفضل فعند الشافعي رحمه الله معناه الا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في
مسجدي وعند مالك الا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف رضي الله تعالى عنه
لا ينهزه أي لا يحركه
شرح سنن النسائي — صفحة 34
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٣٤