Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 275

Contributors:

P.275
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا قال القرطبي روى بأو وبالواو وهي الأظهر ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه إنما يكون أثر الصلاة عليها وأما رواية أو ففيها إشكال الا إذا قلنا إن أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي قائم الظهيرة هي شدة الحر وقائم الظهيرة قائم الظل الذي لا يزيد