تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح سنن النسائي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا قال القرطبي روى بأو وبالواو وهي الأظهر ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه إنما يكون أثر الصلاة عليها وأما رواية أو ففيها إشكال الا إذا قلنا إن أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي قائم الظهيرة هي شدة الحر وقائم الظهيرة قائم الظل الذي لا يزيد