Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 247

Contributors:

P.247
موضع الحال فيوجب جعله نكرة بالتأويل كغيره من المعارف الواقعة أحوالا كارسلها العراك عن خباب بمعجمة وموحدتين شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء هي الرمل فلم يشكنا قال في النهاية أي شكونا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم أي لم يجبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم يقال أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه وإذا حملته على الشكوى قال وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق رواية قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباهم في السجود من شدة الجر فنهوا عن ذلك وانهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم وقال القرطبي يحتمل أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالابراد ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الابراد فلم يجبهم إلى ذلك وقد قال ثعلب في قوله فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الابراد حكاه عنه