Skip to main content

السنن الكبرى — Page 336

Contributors:

P.336
عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( 7398 ) أخبرنا عبيد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ خالفه شعبة ( 7399 ) أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مجن قيمته خمسة دراهم قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب ( 7400 ) أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع ذكر الاختلاف على الزهري ( 7401 ) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ( 7402 ) أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن بن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا ( 7403 ) أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ( 7404 ) قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
السنن الكبرى — Page 336 | النسائي / سيد كسروي حسن / عبد الغفار سليمان البغدادي