Skip to main content

السنن الكبرى — Page 234

Contributors:

P.234
نقص من قيمتها إلى نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقلة في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد ذكر دية أسنان الخطأ ( 7005 ) أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به كم الدية من الورق ( 7006 ) أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هانئ قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار ( 7007 ) وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر