Skip to main content

السنن الكبرى — Page 121

Contributors:

P.121
شجر تهامة نعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال ها إنه ليس لي من الفئ شئ ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ( 6516 ) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه ( 6517 ) } } ( 6518 ) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية ( 6519 ) } } ( 6520 ) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لم يشك حسين من الحديث إلا في يحل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم عاد في قيئه ( 6521 ) أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو