فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز وجل أن تطلق لها النساء
باب طلاق الحامل
( 5590 ) أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال
حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره
فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
السنن الكبرى — صفحة 343
مساهمون: النسائي
ص٣٤٣