Skip to main content

السنن الكبرى — Page 190

Contributors:

P.190
حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ( 4991 ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ( 4992 ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد ( 4993 ) أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله ( 4994 ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فذكر مثل حديث بن عيينة عن الزهري - ذكر العتق على الشرط ( 4995 ) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لام سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي ( 4996 ) أخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عنه