Skip to main content

السنن الكبرى — Page 261

Contributors:

P.261
أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى ان يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر ان نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع امره قال الشافعي رضي الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن ( قال الشيخ ) رحمه الله اما رواية داود الأودي الزعافري عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف عليها بعد وإنما روايته في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضا في القطع فيوامنكر ؟ وداود لا يحتج بمثله ( 1 ) وقد روى من وجه آخر مظلم عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله - ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبي ثنا عاصم أطنه ابن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم - هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء - ( واما حديث ) ابن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه - ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم - ( واما حديث ) عمر رضي الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة انه إنما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك أحدا من الصحابة ( وروينا ) فيما مضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في القطع في خمسة دراهم - ( وأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون
Footnote
( 1 ) مص - به -