تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنن الكبرى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
كذابا ( وروى ) عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر رضي الله عنه ومجالد غير محتج به ( وروى ) عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني عن أبي زيد عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع ان قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت يا أبا إسحاق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد واختلف فيه على مجالد في اسناده ومجالد غير محتج به والله أعلم - ( واما الحديث الذي أخبرني ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن يونس ثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال لما حج عمر رضي الله عنه حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا ببنى وادعة فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك وقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام انكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين اما تجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم فاخذوا ديته دنانير دية وثلث دية - قال على عمر بن صبح متروك الحديث ( قال الشيخ ) رحمه الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر وهو مع انقطاعه في رواية من اجمعوا على تركه ( قال الشافعي ) والموتصل أولى ان يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون اعلم بحديث صاحبهم من غيرهم ( قال الشافعي ) ويروى عن عمر رضي الله عنه انه بدأ المدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين - ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك ان رجلا من بنى سعد بن ليث اجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين ادعى عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من
هامش
روى مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالايمان في القسامة - والبيهقي أيضا ذكر هذا في آخر هذا الباب وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النكول ورد اليمين من رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ بايمان المدعى عليهم - وقال ابن أبي شيبة ثنا شبابة وأبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري انه عليه السلام قضى في القسامة ان اليمين على المدعى عليهم - وقال أيضا ثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس انه قضى بالقسامة على المدعى عليهم - وثنا أبو معاوية ومعمر بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه كان يرى القسامة على المدعى عليهم واخرج أيضا بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل - وقد جمع في هذا بين اليمين والغرامة وكذا فعل عمر ودل عليه ما في الحديث الصحيح اما ان يدوا صاحبكم إلى آخره فألزمهم أحد الامرين اما ان يدفعوها واما ان يمتنعوا فينقض عهدهم ويصيروا حربا ولم ينص في حديث سهل انهم يبرئونهم من الغرامة فيحتمل ان يراد تبرئكم عن دعوى القتل أو عن الحبس والقود ان أقروا وقول الشافعي لم يجعل على يهود شيئا قد تقدم خلافه وانه عليه السلام جعلها على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وتقدم أيضا ما يؤيده ثم قال البيهقي ( وروى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمرو مجالد غير محتج به ) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه - ثم قال البيهقي ( قال الشافعي ويروى عن عمر أنه بدأ بالمدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين ) ثم أسنده البيهقي ولفظه ( ان رجلا من بنى سعد ا جرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى