294 سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
باب ميراث المرأة من دية زوجها
259 سعيد قال نا سفيان قال نا الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم
296 سعيد قال نا هشيم قال إن لم أكن سمعته من الزهري فقد حدثني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال ما أعلم لك شيئا ثم سأل الناس من كان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها أشيم فورثها عمر بن الخطاب
297 سعيد قال نا أبو قدامة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا فقال لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه فهل عند أحد منكم شيء بلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أشيم الضبابي أن أورثها من دية زوجها فورثها عمر