علينا كتاب عمر بن الخطاب إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله
134 سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله
باب لا يتوارث أهل ملتين
135 سعيد قال نا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
136 سعيد قال نا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال سعيد قال هشيم سمعته أو أخبرته عنه
137 سعيد قال نا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى
138 سعيد قال نا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال قال عمر لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث
139 سعيد قال نا هشيم قال أنا جويبر عن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى
140 سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن قال قال عمر بن