امرأتك وغرمت قال شريح دين الله إذا في يدك هما على ما اصطلحا عليه
1419 حدثنا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان امرأة قالت لزوجها أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني فقال اشهدوا فقالت اشهدوا قال فأنت طالق قالت لا والله حتى تمرهن ثلاثا قال فأنت طالق ثلاثا قالت قد طلقتني فأردد على مالي فاختصما إلى شريح فقال جلساء شريح ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها فقال شريح أو ترون ذلك قالوا نعم قال إن الإسلام إذا أضيق من حد السيف ثم قال للرجل أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك
1420 حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يكن خلعها فقال قد خلعها الآن وقال حماد ليس في مالها شيء
1421 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لامرأته قد خلعتك ولم يكن خلعها فقد خلعها الآن ولا شيء له
1422 حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الخلع
سنن سعيد بن منصور — صفحة 333
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٣٣