تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
1317 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها 1318 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن الحسن إنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها في غيب أو مشهد فلم يعلمها الرجعة حتى تنقضى العدة فلا سبيل له عليها 1319 حدثنا سعيد قال نا عتاب قال أنا خصيف عن سعيد بن المسيب قال في الرجل الغائب يكتب إلى امرأته بالطلاق ثم يكتب إليها بالرجعة فلا يأتيها حتى تتزوج قال إذا أدركها قبل أن يدخل بها الآخر فهي امرأته وإن لم يدركها حتى يدخل بها فقد بانت 1320 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي رضي الله عنه إنه كان يقول إذا راجعها في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تتزوج دخل بها أو لم يدخل بها علمت أو لم تعلم 1321 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا داوود عن الشعبي ان رجلا طلق امرأته تطليقه فأعلمها بالطلاق ثم سافر وكتب إليها بالرجعة فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فأتى شريحا فذكر ذلك له فقال شريح إن