قالا واحدة وهو أحق بها وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء
1236 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا أبو حرة عن الحسن أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق واعتدى فهي واحدة وإذا قال أنت طالق واعتدى فهما اثنتان
1237 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال إذا قال لامرأته اعتدى أو عدى أجلك فإنها تطليقة وهو أملك بها
1238 حدثنا سعيد قال فضيل عن منصور عن إبراهيم إذا قال الرجل اعتدى فهو تطليقه
1239 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في رجل قال لامرأته اعتدى قال هي تطليقه وهو أحق بها
باب من قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
1240 حدثنا سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته أنت كل ما شئت طالق فهي كل ما شاءت طالق
1241 حدثنا سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل زوج أمته رجلا وأصدقها صداقا ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها