باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
1183 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم قال ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به
1184 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن الحسن مثل ذلك
1185 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم انه
كان يقول إذا كتبه فقد لزمه تكلم به أو لم يتكلم به
1186 حدثنا سعيد قال نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق
1187 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي والحكم قالا من خط بيده طلاقا فهو كما كتب
1188 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي انه سئل عن رجل كتب إلى امرأته وهو غائب إذا جاءك كتابي هذا فاعتدى فلم يأتها الكتاب وهلك دونها قال ليس بشيء
1189 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي انه سئل عن رجل كتب إلى امرأته وهو غائب اعتدى