Skip to main content

سنن سعيد بن منصور — Page 265

Contributors:

P.265
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 1076 حدثنا سعيد قال نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن بن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 1077 حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة 1078 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال بانت بالأولى والثنتان ليس بشيء وإن طلقها ثلاثا بفم واحد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره 1079 حدثنا سعيد قال نا هشيم عن جابر عن الشعبي عن مسروق فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكن