من أشجع على كتاب الله عز وجل
932 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا زكريا عن الشعبي قال باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت
933 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة توفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا قال لها مثل صداق نسائها
934 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش قال حدثني عطاء الخراساني قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها أن لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها
935 حدثنا سعيد قال نا هشيم وخالد عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أراه قال إن يدخل بها أيتزوج أمها فقال كان شريح إذا أتى في ذلك يقول إيتوا بنى شمخ فسلوهم عن ذلك
936 حدثنا سعيد قال نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن