821 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو
قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها
822 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي أنه قال ذلك إذا دخل بها فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق
823 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم إنه كان يقول هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق دخل بها أم لم يدخل بها وليس الحرائر كالإماء الحرة لا ترد من داء
824 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال ذلك
825 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء
826 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا خالد الحذاء قال كتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر إنه قد اؤتمن أصهاره على ما هو أعظم من ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك
827 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن انه كان
سنن سعيد بن منصور — صفحة 213
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢١٣