عن إبراهيم قالا لا ترث المرأة من الولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت
482 سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل إلى مكاتبة أو إلى عبده جاز ذلك وكان بمنزلة الوصي
483 سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل إلى مكاتبة فقال المكاتب قد أنفقت نجومي على موالي صدق في ذلك وإذا أوصى إلى عبده وقال إني كاتبت نفسي وأنفقت مكاتبتي على موالي لم يصدق في ذلك
484 سعيد قال نا عبد الله بن المبارك قال أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن معشر عن النخعي في الرجل يهدى للرجل فيموت قال أيهما ما مات فهو للمرسل منهما إذا كان الموت قبل أن يصل إلى المرسل المرسل إليه
485 سعيد قال نا مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني أهديت للنجاشي أواق من مسك وحلة ولا أراه إلا قد مات ولا أرى هديتي التي أهديت إليه إلا سترد إلى فإذا ردت إليه فهي لك فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت إليه هديته فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة
سنن سعيد بن منصور — صفحة 136
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص١٣٦