423 سعيد قال نا سفيان عن عبد الكريم أبى أمية عن عبيد الله بن عبد الله أنه سأل بن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف وماتت قال صم عنها واعتكف عنها
424 سعيد قال نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات
باب لا وصية لوارث
425 سعيد قال نا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد للفراش
426 سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة
427 سعيد قال نا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامه الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالية فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال إن العارية