تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كان ولده ذكرا فله نصيب ذكر وإن كانوا إناثا فله نصيب الأنثى 351 سعيد قال نا أبو الأحوص قال نا الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل من ماله بثلث أو ربع أو خمس فهو من عاجل ماله وآجله وإذا أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل 352 سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كان في العين والدين وإذا أوصى بثلاثين درهما أو أربعين درهما كان من العين دون الدين 353 سعيد قال نا جرير عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كانت الوصية على العاجل والآجل فإذا أوصى بدراهم مسماة أو بثوب أو بدابة كانت الوصية في العاجل ما بينه وبين الثلث 354 سعيد قال نا هشيم أنا يونس عن بن سيرين قال قال عبد الله بن معمر من قال اجعلوا ثلثي حيث أمر الله جعلناه لمن لا يرث من ذي قرابة ومن سمى شيئا جعلناه حيث سمى 355 سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس وحميد عن الحسن أنه كان يقول من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته
سنن سعيد بن منصور — صفحة 111 | حبيب الرحمن الأعظمي / سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي