النبي « صلى الله عليه وآله » كانت على النجاشي ، ولكن قد تقدم : أن بعض الروايات ذكرت : أنه كبر عليه خمساً أيضاً . .
إلا إذا فرض : أن سهيل بن البرصاء كان من المنافقين ، وكان « صلى الله عليه وآله » يكبر على المنافقين أربعاً ، ويترك التكبيرة الخامسة لأنه لا يريد أن يدعو لهم .
أسد حيدر ماذا يقول ؟ ! :
وقد أنكر أسد حيدر : أن يكون عمر جمع الناس على أربع ، على اعتبار كونه يستبعد أن يقدم عمر على إحداث فريضة لم تكن على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، إذ ليس له حق التشريع ، ولو فعل ، فلا يجب اتِّباعه ، لأن ذلك من وظيفة النبي « صلى الله عليه وآله » إلى آخر كلامه ( 1 ) .
ولكن . . ما ذكره إنما يرد لو لم يكن لهذا الفعل نظائر صدرت من عمر ومن غيره من الصحابة ، وتحريمه لزواج المتعة ، ومنعه من التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإسقاطه حي على خير العمل من الأذان ، وإضافته لكلمة « الصلاة خير من النوم » فيه ، وغير ذلك مما شاع وذاع عنه ، مما لا يمكن إنكاره ( 2 ) .
سرّ الاختلاف في التكبير على الميت :
عن أبي عبد الله « عليه السلام » : « كان رسول الله « صلى الله عليه وآله » إذا صلَّى على ميت كبَّر وتشهد ، ثم كبَّر وصلَّى على الأنبياء ودعا . ثم كبَّر
هامش
( 1 ) راجع : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 5 ص 241 و 242 .
( 2 ) راجع : النص والاجتهاد لشرف الدين ، والغدير للأميني ، ودلائل الصدق للمظفر .