قال : فاذهب ، وكل ، وأطعم عيالك ( 1 ) .
2 - إن هذه الرواية تقول : إن الآيات قد نزلت في غياب المرأة ، لا في حضورها ، كما زعمته الرواية الأولى .
3 - إنها تقول ، وكذلك رواية ابن عباس ( 2 ) : إن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يعط المرأة جواباً ، والرواية الأولى تقول : إنه أجابها مباشرة بأنها قد حرمت على زوجها .
4 - إن الرواية الأولى قد ذكرت : أنه « صلى الله عليه وآله » قال لها : ما أراك إلا حرمت عليه .
وفي بعض نصوصها : ما أمرنا بشيء من أمرك ، ما أراك إلا قد حرمت عليه ( 3 ) . فهل كان النبي « صلى الله عليه وآله » يفتي برأيه ؟ ! ثم يظهر خطؤه ! ! . أم أنه يخبر عن حكم الله الثابت الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى
هامش
( 1 ) نور الثقلين ج 5 ص 257 عن الكافي ج 6 ص 155 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 15 و 321 ومستدرك الوسائل ج 15 ص 409 و 411 والنوادر ص 66 ودعائم الإسلام ج 2 ص 274 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 532 والاستبصار ج 4 ص 57 والوسائل ج 15 ص 551 وعلل الدارقطني ج 10 ص 239 .
( 2 ) راجع : الدر المنثور ج 6 ص 180 و 181 و 182 عن النحاس , وابن مردويه , والبيهقي , وعبد بن حميد , والطبراني .
( 3 ) السيرة الحلبية ج 3 ص 29 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 385 وتفسير القرآن للصنعاني ج 3 ص 277 وجامع البيان ج 28 ص 7 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 558 وعن تفسير ابن كثير ج 4 ص 343 والدر المنثور ج 6 ص 180 و 183 والطبقات الكبرى ج 8 ص 379 وتاريخ المدينة ج 2 ص 393 .