تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
106 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) . 107 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) . والفرق بين هذا وسابقه واضح ، فإن الاقتناء قد يحصل ، ولو لم يكن هناك تربية له ، لأن تربية الحيوان معناها : أن يكون قد أخذه منذ صغره ، وصار يرعاه إلى أن يكبر ، وأما الاقتناء : فهو شراء الحيوان والاحتفاظ به مدة من الزمن . 108 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زماناً ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 308 وج 10 ص 175 عن تهذيب الأحكام ، والكافي ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 69 ، ومجمع الفائدة ج 11 ص 165 وج 7 ص 315 والحدائق الناضرة ج 17 ص 213 ومستند الشيعة ج 12 ص 369 ومسالك الأفهام ج 12 ص 34 ومدارك الأحكام ج 8 ص 87 وذخيرة المعاد ج 3 ص 679 وجواهر الكلام ج 19 ص 230 وج 36 ص 293 وجامع المدارك ج 2 ص 479 وفقه الصادق ج 12 ص 122 والكافي ج 4 ص 544 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 393 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 452 وج 9 ص 83 . ( 2 ) الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 208 والجامع الصغير ج 2 ص 689 وكنز العمال ج 4 ص 98 وفيض القدير ج 6 ص 406 وشرح الأسماء الحسنى ج 1 ص 276 والكامل ج 3 ص 135 . ( 3 ) راجع : البحار ج 61 ص 112 و 137 وج 17 ص 402 عن الطبراني والثاقب في المناقب ص 78 والعهود المحمدية ص 396 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 405 وبصائر الدرجات ص 371 والاختصاص ص 300 .