وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان « صلى الله عليه وآله » قد نهى عنها .
84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) .
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
هامش
( 1 ) البحار ج 61 ص 217 وحياة الحيوان ج 1 ص 288 .
( 2 ) المحاسن ص 634 والبحار ج 61 ص 225 و 226 وج 100 ص 78 عنه وعن نوادر الراوندي ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 252 والمهذب البارع ج 3 ص 186 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 473 والوسائل ج 8 ص 381 وج 14 ص 94 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 286 وج 14 ص 288 ومكارم الأخلاق ص 236 وكتاب النوادر ص 119 وعوالي اللآلي ج 3 ص 305 .