أو الظهر والعصر والمغرب كما في رواية أبي هريرة ، وأبي سعيد ( 1 ) ؟
وفي الموطأ : أن الفائتة هي الظهر ( 2 ) ، وكذا عن جابر وأم سلمة وعلي وابن مسعود ( 3 ) .
وبعض الروايات : عن ابن عباس وحذيفة ، لم تعين الصلاة أو لم تعين العدو .
قال المقريزي : « فاحتمل أن يكون كله صحيحاً ، لأنهم حوصروا في الخندق ، وشغلوا بالأحزاب أياماً » ( 4 ) .
وقد جمع النووي بين هذه الروايات بأن فوات الصلاة قد حصل مرتين لأن الحرب استمرت في الخندق عدة أيام ( 5 ) .
استفادات غير موفقة :
وقد حاول البعض : أن يستفيد من هذا الحديث المشكوك أحكاماً
هامش
( 1 ) البداية والنهاية ج 4 ص 110 وتاريخ الخميس ج 1 ص 488 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 212 .
( 2 ) شرح بهجة المحافل ج 1 ص 268 .
( 3 ) راجع : مجمع الزوائد ج 1 ص 309 و 310 والدر المنثور ج 1 ص 304 عن البزار وص 303 عن مصادر أخرى ، وكنز العمال ج 10 ص 239 عن مصادر كثيرة وكشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 196 و 197 .
( 4 ) إمتاع الأسماع ج 1 ص 233 .
( 5 ) راجع : السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 8 والسيرة الحلبية ج 2 ص 321 والمواهب اللدنية ج 1 ص 114 ومحمد رسول الله « صلى الله عليه وآله » لمحمد رضا ص 23 .